الاستحسان عند الأصوليين وأثره في الفروع الفقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم أصول الفقه - بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف- دقهلية

المستخلص

بالبحث في موضوع الاستحسان عند الأصوليين وأثره في الفروع الفقهية تبين أن معناه في اللغة عد الشيء واعتقاده حسناً، وفي الاصطلاح عرفه الأصوليون بتعريفات كثيرة من أهمها ما عرفه بعض أصحاب أبي حنيفة بأنه: "عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه"، وعرفوه أيضاً بأنه: " العدول في مسألة عن مثل ما حكم في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى يقتضي العدول عن الأول"، وعرفه الشافعي بأنه: "ما استحسنه المجتهد بعقله"، وبالنظر إلى هذه التعريفات تبين أن الخلاف بينهم في التعريف إنما هو خلاف لفظي يرجع للتسمية فقط، وبينت أن للاستحسان أنواع منها: [ الاستحسان بالنص، والاجتماع، والضرورة والحاجة، والعرف والعادة، والمصلحة، والقياس الحفي ]، وبينت الفرق بين الاستحسان والقياس، والمصالح المرسلة ، واختلف العلماء في حجيته على مذهبين: الأول، وبه قال الحنفية، والمالكية والحنابلة أن الاستحسان حجة شرعية، ويستدل به على إثبات الأحكام الشرعية، والثاني، وبه قال الشافعية والظاهرية، والشيعة، أنه ليس حجة، ولا يستدل به على إثبات الأحكام الشرعية، وذكرت أدلة كل فريق وناقشتها، وترجح لي أن الخلاف بينهم خلاف في اللفظ فقط دون المعنى، وأنه لا يوجد استحسان مختلف فيه يصلح أن يكون محلاً للنزاع، وذكرت بعض الفروع الفقهية في العبادات، والمعاملات، والقضايا المعاصرة التي يمكن تخريجها على الاستحسان

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية